رواية 5 — أبواب المتعة
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله (ع) في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام وقل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه (1). أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها فقال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام (1) ونكاحه فاسد مردود، قيل: فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، قال: إذا صمت حين يعلم بذلك فقد أقر. قيل: فإن المكاتب عتق أفترى أن يجدد نكاحه أو يمضي على النكاح الأول؟ قال: يمضي على نكاحه.
#النكاح#نكاح_العبد_بغير_إذن#عصى_سيده