رواية 3 — أبواب المتعة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه، وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر (ع) : إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز. (10078) -
#النكاح#نكاح_العبد_بغير_إذن#إجازة_المولى#عصى_سيده
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ