رواية 1 — أبواب المتعة
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة أمكنت نفسها من عبد لها فنكحها أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها (2). قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.
#النكاح#المرأة_تنكح_عبدها#الحد