رواية 5 — كتاب الطلاق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن اشتريت فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب فهو للمساكين، فقال: ليس بشئ لا يطلق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك.
#الطلاق#الطلاق_المعلق#اليمين_بالطلاق#العتق_المعلق