رواية 2 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، أو ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.
#الطلاق#الطلاق_بالكتابة#الرجوع_عن_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ