رواية 2 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض .
#الطلاق#الطلاق_على_كل_حال#طلاق_الغائب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ