رواية 4 — كتاب الطلاق
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال، التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.
#الطلاق#اليائسة#طلاق_الصغيرة