رواية 6 — كتاب الطلاق

وقد روي أيضا أن عليهن العدة إذا دخل بهن. حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر، وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول: إن ذلك في الإماء لا يستبرئن إذا لم يكن بلغن المحيض فأما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول الله عز وجل: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " وكان معاوية بن حكيم يقول: ليس عليهن عدة وما احتج به ابن سماعة فإنما قال الله عز وجل: " إن ارتبتم " وإنما ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد يئسن أو لم يئسن فأما إذا جازت الحد وارتفع الشك بأنها قد يئست أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدة.
#الطلاق#طلاق_الصغيرة#عدة_ثلاثة_أشهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ