رواية 3 — كتاب الطلاق
سهل بن زياد ، عن أحمد، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقروء جمع الدم بين الحيضتين.
#الطلاق#العدة#المستحاضة#عدة_ثلاثة_أشهر