رواية 10 — كتاب الطلاق

محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال: إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر (4) فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر وذلك القرء.
#الطلاق#العدة#المستحاضة#متباعدة_الحيض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ