رواية 6 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة.
#الطلاق#العدة#متباعدة_الحيض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ