عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تشوفت لزوجها ما كان له عليها رجعة (1) ولا يستأذن عليها.