رواية 2 — كتاب الطلاق

حميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر؟ قال: عدتها تسعة أشهر قلت: فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحبل تسعة أشهر، قلت: تزوج ؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر؟ قال: لا ريبة عليها تزوج إن شاءت.
#الطلاق#العدة#ارتفاع_الحيض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ