رواية 1 — كتاب الطلاق

أبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة.
#الطلاق#المطلقة_ثلاثا#لا_نفقة_ولا_سكنى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ