رواية 5 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل: تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب عليه الصداق إلا الوقاع.
#الطلاق#وجوب_المهر#إغلاق_الباب_وإرخاء_الستر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ