عدة من أصحابنا، عن سهل به زياد، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر.