رواية 6 — كتاب الطلاق
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء (1)، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.
#الطلاق#وجوب_المهر