رواية 7 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها ألها عدة؟ فقال: ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة. قال ابن أبي عمير اختلف الحديث في أن لها المهر كملا وبعضهم قال: نصف المهر وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر.
#الطلاق#وجوب_المهر#العدة#المباشرة_دون_الجماع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ