رواية 8 — كتاب الطلاق
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليه وعليها الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني ويسأل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها، فقال: لا يصدقان وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين.
#الطلاق#وجوب_المهر#إغلاق_الباب_وإرخاء_الستر