علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال في المطلقة: إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت.