رواية 1 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد؟ فقال: إن أقامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
#الطلاق#عدة_الغائب#بدء_العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ