رواية 4 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا يعلم إلا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد وإلا فلتعتد من يوم يبلغها.
#الطلاق#عدة_الغائب#بدء_العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ