رواية 3 — كتاب الطلاق
عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن المثنى، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب عنها متى تعتد؟ قال: إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم معلوم وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها (1).
#الطلاق#عدة_الغائب#بدء_العدة#البينة