رواية 2 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباج الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أولم تقم.
#الطلاق#المتوفى_عنها_زوجها#عدة_الوفاة#بدء_العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ