رواية 5 — كتاب الطلاق

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد؟ فقال: يوم يبلغها وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفى زوجها وهو غائب ثم ترمي ببعرة وراءها.
#الطلاق#المتوفى_عنها_زوجها#عدة_الوفاة#بدء_العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ