رواية 3 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة، ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي، قال: المتوفي عنها ( زوجها ) تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه (1).
#الطلاق#المتوفى_عنها_زوجها#عدة_الوفاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ