رواية 5 — كتاب الطلاق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله.
#الطلاق#المتوفى_عنها_زوجها#عدة_الوفاة