رواية 9 — كتاب الطلاق

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثني الحناط، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا. وروي أيضا أن نفقتها من مال ولدها الذي في بطنها (1). (رواه)
#الطلاق#المتوفى_عنها_زوجها#نفقة_الحامل#لا_نفقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ