رواية 2 — كتاب الطلاق

وبإسناده، عن ابن محبوب عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذاء، ومالك بن عطية، عن أبي الورد كلاهما، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكثت في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.
#الطلاق#طلاق_المريض#الميراث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ