رواية 1 — كتاب الطلاق
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها؟ قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة (1).
#الطلاق#المتوفى_عنها_زوجها#غير_المدخولة#نصف_المهر#الميراث