رواية 5 — كتاب الطلاق
علي، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها؟ فقال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.
#الطلاق#المتوفى_عنها_زوجها#غير_المدخولة#الميراث