رواية 3 — كتاب الطلاق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل، عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة.
#الطلاق#المتوفى_عنها_زوجها#غير_المدخولة