رواية 4 — كتاب الطلاق

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.
#الطلاق#المتوفى_عنها_زوجها#غير_المدخولة#نصف_المهر#الميراث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ