رواية 7 — كتاب الطلاق
وبإسناده، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ، وفضل أبي العباس قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق؟ فقال: لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت فهي كذلك (1).
#الطلاق#المتوفى_عنها_زوجها#غير_المدخولة#نصف_المهر