رواية 2 — كتاب الطلاق

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كملا ولها الميراث .
#الطلاق#المتوفى_عنها_زوجها#غير_المدخولة#الصداق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ