رواية 6 — كتاب الطلاق
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء، عن أبان، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ما لها من المهر وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها، وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته قال: إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها.
#الطلاق#المتوفى_عنها_زوجها#غير_المدخولة#المهر#الميراث