رواية 11 — كتاب الطلاق
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة وإن سمى لها مهرا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها.
#الطلاق#المتوفى_عنها_زوجها#غير_المدخولة#الميراث#العدة