رواية 8 — كتاب الطلاق
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا، عدة المتوفى عنها زوجها .
#الطلاق#المتوفى_عنها_زوجها#غير_المدخولة#العدة