رواية 9 — كتاب الطلاق
محمد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال: سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه ما دامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار (1) فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها (1).
#الطلاق#طلاق_المريض#الميراث#العدة