رواية 2 — كتاب الطلاق

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وأبو العباس الرزاز ، عن أيوب ابن نوح، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان، عن أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ماله هو لا يطلق؟ قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقوم غدا: لم اطلق، قال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي.
#الطلاق#طلاق_المجنون#طلاق_المعتوه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ