رواية 4 — كتاب الطلاق

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه؟ قال: لا، وعن المراة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها أو صدقتها؟ قال: لا.
#الطلاق#طلاق_المعتوه#طلاق_المجنون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ