علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح ، عن شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق عنه وليه على السنة، قلت: فإن جهل فطلقها ثلاثا في مقعد؟ قال: يرد إلى السنة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة.