رواية 9 — كتاب الطلاق
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وأبو العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول: والله لأغيضنك، فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الأربعة الأشهر ما لم يرفعه إلى الامام.
#الطلاق#الإيلاء