رواية 12 — كتاب الطلاق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فإما أن يفيئ وإما أن يطلق، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل (2).
#الطلاق#الإيلاء#أربعة_أشهر