رواية 1 — كتاب الطلاق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد ، جميعا عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: سألته عن المبارأة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شئ على زوجها من صداق أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما فتقول المراة لزوجها : ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأباريك فيقول الرجل لها: فإن أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك (2).
#الطلاق#المبارأة#صيغة_المبارأة