رواية 5 — كتاب الطلاق

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبو العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا، عن سفيان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المبارأة تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه.
#الطلاق#المبارأة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ