رواية 6 — كتاب الطلاق

حميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المبارأة تقول لزوجها : لك ما عليك وبارئني ويتركها، قال: قلت: فيقول لها فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك، قال: نعم.
#الطلاق#المبارأة#صيغة_المبارأة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ