رواية 1 — كتاب الطلاق

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.
#الطلاق#اللعان#شرط_الدخول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ