رواية 3 — كتاب الطلاق
أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، والرزاز، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال: إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: الطلاق للنساء وتبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين.
#الطلاق#طلاق_العبد#الطلاق_بيد_الزوج