حميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات وطلاق الحر للأمة تطليقتان.